السيد محمد سعيد الحكيم

310

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

في الرقبة . ( مسألة 189 ) : الظاهر عموم المسألة السابقة لغير اللطمة من أنحاء الضرب ، كالوكزة والضرب بالسوط وبالخشبة ونحوها ، بل الظاهر العموم للصدمة من دون ضرب . نعم يشكل العموم بحصول الأثر المذكور من غير صدمة ، كما في العصر والعض والقرص وغيرها ، وحينئذٍ فالأحوط وجوباً ثبوت الأرش والحكومة . ( مسألة 190 ) : إذا لم يؤثر الضرب أحد الألوان الثلاثة المتقدمة ففيه الأرش والحكومة . ( مسألة 191 ) : تشارك المرأة الرجل في جميع ما تقدم حتى تبلغ الجناية ثلث الدية ، فإذا بلغ ثلث الدية صارت المرأة على النصف . ( مسألة 192 ) : المقادير المتقدمة للجنايات المختلفة من الجروح والكسور وغيرها وإن قدرت تارة بالإبل وأخرى بالدنانير ، إلا أنها ترجع إلى نسبة المقادير المذكورة إلى مجموع الدية من جميع أصنافها المتقدمة في دية النفس ، فإذا ذكر في دية الجناية بعير مثلًا أجزأ ما يساوي عشرة دنانير من الذهب أو مائة درهم من الفضة أو بقرتان أو عشر شياه ، وإذا ذكر في ديتها خمسون ديناراً مثلًا أجزأ ما يساوي خمسمائة درهم من الفضة أو خمس من الإبل أو عشر بقرات أو خمسين شاة وهكذا . وليس التنصيص على خصوص بعض الأصناف إلا لذكره في بعض النصوص من دون إلزام به بخصوصه . ( مسألة 193 ) : من افتض امرأة بالوطء أو بغيره وجب عليه مهر مثلها ، نعم لا مهر لها إذا كانت زانية بأن تكون راضية بالوطء من غير شبهة . وكذا إذا رضيت بإزالة بكارتها بغير الوطء . أما إذا أزال بكارتها الزوج بالوطء فليس لها إلا تمام المهر المسمى لها بالعقد . أما الوطء بعد زوال البكارة فقد تقدم حكمه في